تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
. . . . . . . . . .
شرح
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرّم ذلك على الرجال الّا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه وحرّم ذلك على الرجال الّا في الجهاد « 1 » وفي المعتبر منها كفاية لاحظ الحديث الثالث والخامس فإنهما يدلان بالمنطوق على جواز اللبس في الحرب وعدمه في غيره فلاحظ .

الفرع الثاني : أنه ترد شهادة لابس الحرير

وهذا على طبق القاعدة الأولية إذ بعد كون اللبس حراما يكون اللابس فاسقا وتعتبر في الشاهد العدالة .

الفرع الثالث : أن في الاتكاء عليه والافتراش له تردد

والجواز مروي لاحظ ما رواه علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الفراش الحرير ومثله في الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه « 2 » ولا وجه للترديد مع اختصاص دليل المنع باللبس .

الفرع الرابع : أنه يحرم التختم بالذهب للرجال

وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السّلام : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة « 3 » ومنها ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تجعل في يدك خاتما من
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 15 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 30 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 314 | السيد تقي الطباطبائي القمي