. . . . . . . . . .
شرح
أبي الجارود ورواه في العلل مسندا وفي طريقه محمد بن أحمد ومحمد بن حسن ولم يظهر لي حالهما للاشتراك وأما الحديث الحادي عشر فبمسعدة بن صدقة وتدل على المدعى جملة أخرى من النصوص منها ما رواه إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الّا في الحرب « 1 » ومنها ما رواه ابن بكير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج الّا في الحرب « 2 » ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس به وان كان فيه تماثيل « 3 » ومنها ما أرسله محمد بن علي بن الحسين قال : لم يطلق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لبس الحرير حد من الرجال الّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا « 4 » ومنها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا « 5 » ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال فأما النساء فلا بأس « 6 » ومنها ما رواه جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ليس على النساء أذان إلى أن قال : ويجوز
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 6 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .