تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
علّة « 1 » اعتبار العدالة في الشاهد فيلزم ان يكون الشاهد عادلا ومن الظاهر أن المخالف لا يكون عادلا نعم إذا تم قيام الدليل في مورد على كفاية شهادة غير العادل نأخذ به فان باب التخصيص مفتوحة بكلا مصرعيها وعليه يمكن الالتزام بتخصيص دليل الاشتراط بالنصوص التي تمسك بها سيدنا الأستاذ فان اطلاق تلك النصوص محكم الّا بالمقدار الذي قامت الضرورة على خلافه ، ان قلت أي وجه في تخصيص دليل اشتراط العدالة بهذه الطائفة ولم لا يلتزمون بالتعارض بين الجانبين واعمال قانون بابه قلت إذا عرض المقام إلى العرف يفهم منه تخصيص دليل اشتراط العدالة بدليل الطرف المقابل والعرف ببابك ومن الظاهر انّ المحكم في باب الظواهر العرف أضف إلى ذلك أنه لو خصّص دليل اشتراط العدالة بذلك الدليل لا يتوجه اشكال كما تقدم واما لو انعكس بأن قدم دليل الاشتراط لا يبقى موضوعية للدليل المعارض وهذا بنفسه من المرجحات في باب التعارض ولذا يقدم دليل طهارة بول الطير ولو كان محرم الاكل على دليل نجاسة خرء وبول كل حيوان محرم الاكل فلاحظ .

الجهة الثانية : أنه تقبل شهادة الذمي في الوصية إذا لم يوجد من المسلمين من يشهد بها

والظاهر أنه لا خلاف في أصل الحكم ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم قال نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق أحد « 2 » وهل يختص الحكم بكون الشاهد ذميا كما في عبارة المتن أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .