تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه أحمد بن محمد ابن خالد عن أبيه عمن ذكره عن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجىء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وان خاف على نفسه القتل قال : نعم قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة قال : نعم قلت : وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وان خاف على نفسه القتل قال : نعم قلت : وكذلك المال يريدون اخذه في سفر فيمنعه وان خاف القتل قال : نعم « 1 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وانا شريكك في دمه « 2 » ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد وقال لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل « 3 » ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له : أفيقاتل أفضل فقال : ان لم يقاتل فلا بأس اما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل « 4 » ومنها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة ان استطعت فان اللص محارب للّه ولرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم فما تبعك منه من شيء فهو عليّ « 5 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ايّما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له وقال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 12 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : 4 من أبواب الدفاع من الحدود ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب الدفاع من الحدود ، الحديث 1 .