تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولو ادعى ان هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال ان تلد في ملك غيره ثم تصير له وكذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه وكذا البينة ( 1 ) ومثله لو قال هذه ثمرة نخلتي ( 2 ) . وكذا لو أقرّ له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة لم يحكم عليه بالاقرار لو فسّره بما ينافي الملك ( 3 ) ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يظهر من الجواهر التفصيل عند بعض بين الصورة الأولى والثانية بعدم القبول في الأولى لما ذكر والقبول في الثانية واثبات المدّعى فيها بتقريب انّ نماء الملك تابع له في الملكية فإذا ثبت تولده في ملكه يكون مملوكا له الا أن يقوم دليل على الخلاف بل نقل عن بعض دعوى الاجماع عليه . ( 2 ) فان حكم الأمثال واحد . ( 3 ) بأن يقول ومع ذلك هي ملكي إذ مع جواز التفسير لا يبقى مجال للأخذ بإقراره قبل الالحاق ويرد عليه ان اقراره يقتضي كون المقرّ به ملكا للمقرّ له ويحتاج كونه له إلى إقامة البينة لكن إذا كان في يده يكون مقتضى قاعدة اليد كونه له بقاء . ( 4 ) إذ بمجرد الاقرار يصدق عليه بأنه أقرّ بالملكية للمقرّ له فيؤخذ به الّا أن يقوم دليل على الخلاف .