تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
رقعة ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ولو تعاسروا عيّنه القاسم ثم يخرج رقعة فان تضمّنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثم يخرج ثانية فان خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ولا يحتاج إلى اخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى اخراج أخرى لان السادس تعين لصاحبها وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول ثم يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى اخراج اسمه ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن أن يؤدّي إلى تفرّق السهام وهو ضرر ولو اختلفت السهام والقيمة عدّلت السهام تقويما وميّزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورنا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال إن كان القاسم الامام أو الوكيل من قبله أو نائب عام له فما الوجه في القرعة وبعبارة واضحة الحاكم بين المتخاصمين وليّ عليهما وله فصل الخصومة بطريق شرعي فإذا كانت القسمة على النحو الشرعي فلا وجه للقرعة وان شئت فقل الحاكم قائم مقام المتخاصمين فكما ان المتخاصمين إذا تراضيا على القسمة لا يحتاج إلى القرعة كذلك تقسيم الحاكم لا يتوقف عليها واللّه العالم .