[ ( مسألة 291 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ]
( مسألة 291 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على انّ طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال والأحوط في كلتا الصورتين ان تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام هذا فيما إذا وسع الوقت والّا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عروض الحيض أثناء الطواف تارة يكون قبل النصف وأخرى بعده والمشهور فصلوا بين الصورتين والتزموا بالبطلان في الصورة الأولى وبالصحة في الثانية وخالف الصدوق المشهور والتزم بالصحة على الاطلاق ومنشأ الخلاف النصوص الواردة في المقام فنقول من النصوص ما رواه أبو بصير « 1 » والحديث ضعيف بسلمة ومنها ما رواه أحمد بن عمر الحلال « 2 » ، والحديث ضعيف بأحمد والارسال ومنها ما رواه إبراهيم بن إسحاق « 3 » والحديث ضعيف بإبراهيم ومنها ما رواه سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : تتمّ طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت
هامش
( 1 ) لاحظ ص 75 .
( 2 ) لاحظ ص 75 .
( 3 ) لاحظ ص 75 .