. . . . . . . . . .
شرح
واضحة انّ الحج عبارة عن عدة أمور أولها الاحرام كما تقدم في محله أضف إلى ذلك ان المدعى يستفاد من النص لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » فان الحكم بالجواز مترتب على الذي يجب عليه أن يخرج إلى منى ومن الظاهر وجوب الخروج إلى منى متعلق بالمحرم أنه هل يجوز تقديم السعي كالطواف للمعذور نقل عن ظاهر المشهور جوازه والحق كما قالوا لاحظ ما رواه علي بن يقطين « 2 » فإنه قد صرح في الحديث بجواز تقديم الطواف والسعي قبل خروجه إلى منى ومثله في الدلالة حديثا جميل « 3 » وعبد الرحمن بن الحجاج « 4 » وأفاد سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بان هذه الطائفة الدالة على جواز التقديم على الاطلاق مطروحة فلا أثر للحديث ويرد عليه أنه لا وجه لرفع اليد عن النصوص الدالة على الجواز وقد تقدم منا ما هو المستفاد منها والانصاف انّ ما أفاده على ما في تقريره الشريف لا يمكن مساعدته هذا كله بالنسبة إلى طواف الحج وأما بالنسبة إلى طواف النساء فيدل على جواز تقديمه ما عن أبي الحسن عليه السّلام « 5 » ان قلت إن وقته ممتد بل لا وقت له ويجوز الاتيان به في أي وقت قلت : لا مجال للاجتهاد في قبال النص فان المستفاد من الحديث جواز تقديمه كجواز تقديم طواف الحج ولا يكون الحكم مختصا بالخائف عن الرجوع إلى مكة بل المستفاد من الحديث جواز التقديم على الاطلاق غاية الأمر نرفع اليد عن الاطلاق
هامش
( 1 ) لاحظ ص 374 .
( 2 ) لاحظ ص 373 .
( 3 ) لاحظ ص 373 .
( 4 ) لاحظ ص 373 .
( 5 ) لاحظ ص 374 .