تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ مصرف الهدي ]

مصرف الهدي الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الأعراض أو غير ذلك ويجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام جهات من الكلام : الجهة الأولى : أنه هل يجب الأكل من ثلث الهدي أم يستحب الحق أنه واجب بالكتاب والسنة وأما من الكتاب فقوله تعالىلِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ« 1 »وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ« 2 » . وأما من السنة فما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللّهفَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّفقال :
هامش
( 1 ) الحج : 28 . ( 2 ) الحج : 36 .