[ ( مسألة 359 ) : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة ]
( مسألة 359 ) : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة ( 1 ) .
[ ( مسألة 360 ) : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ]
( مسألة 360 ) : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنّما هو في النية فقط ( 2 ) .
شرح
إلى اجتماع الضدين وإن شئت فقل كيف يمكن أن يجوز للشارع أمرا يكون موجبا لوقوع المكلف في المحذور وعدم امكانه أن يعمل بالوظيفة إن قلت يمكن أن يتحلل من كلا الاحرامين بتقصير واحد فلا اشكال قلت : قد ثبت في محله ان التداخل خلاف القاعدة ويرد عليه أنه يمكن أن يحرم للعمرة المفردة بعد التقصير أو الحلق إذ بهما لا يتم عمل الحج .
الوجه السادس : انّ تعدد الاحرام وصدوره من شخص واحد خلاف الارتكاز المتشرعي بل يمكن أن يقال أنه مستنكر عندهم ويرونه خلاف المقرر الشرعي ويرد عليه أنه إذا أحرم بعد التقصير أو الحلق لا يكون محرما باحرامين في زمان واحد الّا أن يقال انّ الاحرام قبل اتمام العمل الذي أحرم له خلاف الارتكاز واللّه العالم .
ثانيهما : جوازه قبل طواف النساء وجوازه على طبق القاعدة لانّ طواف النساء لا يكون جزءا للحج بالتقصير يخرج المكلف عن الاحرام فلا مانع عن احرامه للمفردة مع وجود المقتضي .
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية فإنه مع فرض استلزام الفوت لا يجوز التأخير إذ مرجعه إلى ترك الواجب اختيارا .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام وبعبارة أخرى الأمر أوضح من أن يخفى مضافا إلى دلالة النص عليه لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت أن