تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

[ ( مسألة 352 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ]

( مسألة 352 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة ( 1 ) .

[ ( مسألة 353 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ]

( مسألة 353 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما ( 2 ) .
شرح
أو الاطمينان يمكن أن يلتزم بالاشكال والّا فلا وثانيا انّ المتن لا يكون واحدا فإن المذكور في أحد الموردين هكذا عن متمتع وقع على أهله « 1 » . وفي المورد الآخر متمتع وقع على امرأته كما في الوسائل فلا وجه للترديد بل مقتضى الصناعة الالتزام بالتعدد فالنتيجة عدم الوجوب . ( 1 ) إذ المفروض أنه محرم ويحرم على المحرم إزالة الشعر فوجوب الكفارة على طبق القاعدة الأولية . ( 2 ) فانّ وجوب المبادرة يحتاج إلى الدليل والّا فمقتضى الاطلاق عدمها كما انّ مقتضى اصالة البراءة عن وجوبها كذلك مضافا إلى دعوى التسالم على عدم وجوبها وأيضا لا دليل على وجوب ايقاعه في محل خاص فمقتضى القاعدة اجتهادا وفقاهة عدم التعين ويؤيد المدعى ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ثم ائت منزلك فقصّر من شعرك وحلّ لك كل شيء « 2 » فإنه قد صرّح في الحديث بجواز ايقاعه في المنزل فالنتيجة عدم وجوب المبادرة وعدم وجوب مكان خاص فلاحظ .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ص 378 ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 3 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 206 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى