. . . . . . . . . .
شرح
صنعتم أفضل « 1 » ، ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام :
ما أفضل ما حج الناس فقال : عمرة في رجب وحجّة مفردة في عامها فقلت : فالذي يلي هذا قال : المتعة إلى أن قال : قلت فما الذي يلي هذا قال : القران والقران أن يسوق الهدي قلت : فما الذي يلي هذا قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال :
ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت احلّوا وإذا لبّوا احرموا فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة « 2 » .
ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران قال : اقران الحج أفضل من الافراد قال : وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيّة أفضل قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق ثم قال : ان المتعة هي التي في كتاب اللّه والتي أمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم قال : ان المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبّك أصابعه بعضها في بعض قال : وكان ابن عباس يقول من أبي حالفته ، قال : وسألته عن الاحرام بحجة ما هو قال : إذا احرم بحجة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية « 3 » .
فانّ المستفاد من هذه النصوص جواز الاتيان بكل واحد من الأقسام الثلاثة كما أنه يستفاد من بعضها ان التمتع أفضل وبعبارة أخرى المستفاد من النص الخاص
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 22 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 23 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 24 .