تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

[ ( مسألة 138 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد ]

( مسألة 138 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك ( 1 ) .
شرح
وأما عدم جواز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فنتعرض لدليله عند تعرض الماتن ان شاء اللّه تعالى فانتظر . بقي شيء وهو انّ ما أفاده من الاتيان بالثانية رجاء فلا مجال لما افاده إذ مع عدم جواز الدخول بلا احرام إلى مكة كيف يتحقق عنوان الرجاء فان الرجاء انما يمكن فيما لا يكون محذور في العمل الذي يؤتى به رجاء وفي المقام لا يكون كذلك إذ كما قلنا دخول مكة بلا إحرام حرام ومن ناحية أخرى أنّ الاحرام الثاني بحسب القواعد باطل فدخوله مكة حرام فافهم واغتنم . ( 1 ) ما أفاده من الواضحات فان العمرة المفردة عمل راجح مندوب فلو وقعت تلو أحد العناوين الموجبة للالزام كالنذر مثلا تجب فيصح أن يقال العمرة المفردة تارة واجبة بالوجوب الاصالي وأخرى واجبة بالوجوب العارضي وثالثة تكون مندوبة .