[ ( مسألة 134 ) : يشترط في حج المرأة اذن الزوج إذا كان الحج مندوبا ]
( مسألة 134 ) : يشترط في حج المرأة اذن الزوج إذا كان الحج مندوبا وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة ( 1 ) .
شرح
المال من الزكاة أفاحج به مواليّ وأقاربي قال : نعم لا بأس « 1 » وما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصرورة أيحجّه الرجل من الزكاة ، قال : نعم « 2 » .
( 1 ) فان الزوجة لا تجوز لها الخروج عن البيت بدون اذن زوجها لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها قال : لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها قال : لا بأس « 3 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال لها : ان تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الّا باذنه ولا تصوم تطوعا الّا باذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها الّا بإذنه وإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها قالت : يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل قال : والده قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال : زوجها قالت : فما لي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال : لا ولا من كل مائة واحدة ، الحديث « 4 » .
وتلحق بالزوجة المعتدة الرجعية لأنها اما زوجة حقيقة وأما في حكمها فعلى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .