[ ( مسألة 133 ) : يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها ]
( مسألة 133 ) : يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها ( 1 ) .
شرح
أبي عبد اللّه « 1 » ومنها ما رواه عبد الملك بن عتبة « 2 » ومنها ما رواه أبو همام « 3 » ومنها ما رواه موسى بن بكر الواسطي « 4 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب « 5 » ومنها ما رواه موسى بن بكر « 6 » ومنها ما رواه معاوية بن وهب « 7 » وأما اشتراط كونه واثقا بنفسه من الأداء فيدل عليه ما رواه عبد الملك بن عتبة المتقدم آنفا ، فلاحظ واما استحباب كثرة الانفاق في الحج فيدل عليه ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من نفقة قصد ويبغض الإسراف الا في حج أو عمرة « 8 » .
( 1 ) أقول : من مصارف الزكاة سبيل اللّه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد تقدم ان التسبيب إلى الحج راجح فيتم الامر أضف إلى ذلك النص الخاص الدال على المطلوب لاحظ ما رواه علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام يكون عندي
هامش
( 1 ) لاحظ ص 195 .
( 2 ) لاحظ ص 195 .
( 3 ) لاحظ ص 196 .
( 4 ) لاحظ ص 196 .
( 5 ) لاحظ ص 196 .
( 6 ) لاحظ ص 196 .
( 7 ) لاحظ ص 196 .
( 8 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب آداب السفر إلى الحج ، الحديث 1 .