. . . . . . . . . .
شرح
مع ذلك قال قلت بلى فقال عليه السّلام : لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجّة وحجّة وحجّة حتى عدّ عشر حجج « 1 » وأما جواز النيابة فيه عن الميت فمضافا إلى جريان السيرة عليه يمكن ان يستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيد اللّه عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيرا كثيرا « 2 » ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال : لا بأس به يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته قلت إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب قال : يخفّف عنه بعض ما هو فيه « 3 » ومنها ما رواه هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام قال هشام في كتابه وعنه عليه السّلام قال : قلت له يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها قال : نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلك به قال : نعم ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه « 4 » .
ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام أحج وأصلي وأتصدّق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال : نعم تصدق عنه وصلّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الطواف ، الحديث 11 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .