تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 913

مساهمون:

ص٩١٣
الاحكام ( 1 ) .

[ مسألة 3 : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه ]

( مسألة 3 ) : من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم ( عبد اللّه ) وعلى سهم آخر ( أمة اللّه ) ثم يقول المقرع « اللهم أنت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب » ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة تشوش
شرح
امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أو اثنان ، فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم : اعتبروه إذا نام ثم انتبهوا أحد البدنين فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما انسان واحد وان استيقظ أحدهما والاخر نائم فهما اثنان ، وحقهما من الميراث حق الاثنين « 1 » . وكلاهما ضعيفان سندا فيشكل الاستناد اليهما في الحكم المذكور فلاحظ ولا يبعد أن يقال : انه لو انتبه أحدهما دون الاخر يكونان فردين من الانسان والا فلا وصفوة القول انه لو صدق انهما فردان يترتب عليهما حكم المتعدد والا فلا وهذا ظاهر . ( 1 ) بتقريب ان المستفاد من الحديث انه عليه السلام عرف طريق الوصول إلى التعدد وعدمه بلا خصوصية للإرث وأما لو قلنا بأن الحكم دائر مدار التشخيص الخارجي العرفي فالأمر أوضح .
هامش
( 1 ) نفس المصدر
مباني منهاج الصالحين — صفحة 913 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى