تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣

[ مسألة 26 : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية ]

( مسألة 26 ) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام ( 1 ) والتسمية ( 2 ) .
شرح
ولاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال : حرمت المائدة ، سئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها الحديث « 1 » والمستفاد من هذا الحديث حرمة الأكل . ولاحظ ما رواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد اصابه الخمر أيؤكل ؟ قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس « 2 » . فان المستفاد من هذا الحديث حرمة الجلوس على مائدة فيه الخمر ، والمذكور في هذه الرواية عنوان الخمر لا المسكر الا أن يقال إن كل مسكر خمر ويستفاد من الحديث حرمة الأكل لا الجلوس المجرد فالحكم بالنسبة اليه مبني على الاحتياط ( 1 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر « 3 » . ( 2 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملك ، فإذا قال العبد بسم اللّه قالت الملائكة : بارك اللّه عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا : الحمد للّه قالت الملائكة قوم أنعم اللّه عليهم فادوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب المائدة الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 763 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى