تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
وكذا يحرم الطين ( 1 ) .
شرح
بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به « 1 » . ومنها : ما رواه حسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال : هي حرام قلت : فتصطبح بها ؟ قال اما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي احياء انها ميتة 3 . ومنها : ما رواه محمد بن إدريس في اخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها 4 . ( 1 ) قال في الجواهر بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي مستفيض أو متواترة وربما يستدل على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أكل الطين يورث النفاق 5 . ومنها : ما رواه طلحة بن زيد أيضا عن أبي عبد اللّه ان عليا عليه السلام قال : من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه 6 . ومنها : ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال لا تأكله فان اكلته ومت كنت أعنت على نفسك 7 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من كتاب الصيد والذبائح الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 و 4 ( 3 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 4 و 6