الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك اجزائها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني وان كان مما لا يحل اكله والإنفحة . ( 1 ) ويحرم من الذبيحة على المشهور القضيب ، والأنثيان والطحال ( 2 ) والفرث
شرح
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُالآية « 1 » .
مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه : لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أخبرني جعلني فداك لم حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال إن اللّه تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه ( ذلك علل ) من رغبة منه فيما حرم عليهم ( أحل لهم - يه ) ولا زهد فيما أحل لهم ( حرم عليهم - يه ) ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحله لهم واباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم اباحه للمضطر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال : أما الميتة فإنه لا بد منها ( لم ينل منها - خ ل ) أحد الا ضعف بدنه ( ونحل جسمه ) وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة الا فجأة الحديث « 2 » .
ويضاف إلى ذلك كله ان حرمة الميتة من الواضحات التي لا تكون قابلة للخدشة .
( 1 ) تعرض الماتن لنجاسة الميتة في كتاب الطهارة وشرحنا هناك كلامه فراجع
( 2 ) لاحظ حديث إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال : لا يؤكل مما يكون
هامش
( 1 ) المائدة / 3
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1