تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
واذنا القلب ( 1 ) وتحرم الأعيان النجسة كالعذرة ( 2 ) والقطعة المبانة من الحيوان الحي ( 3 ) .
شرح
قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول « 1 » . ( 1 ) لاحظ حديث عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن آبائه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب والأنثيين والحيا وآذان القلب 2 ومقتضى القاعدة الأولية الحلية . ( 2 ) الظاهر أنه لا اشكال في حرمتها مضافا إلى كون جملة منها من الخبائث ويؤكد المدعى ما عن تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال : وأما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شي من وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام 3 . قال في الجواهر في هذا المقام في شرح قول المحقق « بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنة المقطوع بها ان لم تكن متواترة اصطلاحا الخ . ولا أدري انه ما المراد من السنة المقطوعة ، الا أن يكون المراد بها انه لا شبهة في هذا الحكم وانه قد علم منهم حرمة أكل الأعيان النجسة واللّه العالم . ( 3 ) بلا اشكال وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 13 و 10 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب الأطعمة المحرمة