والدم ( 1 ) والمثانة والمرارة ( 2 ) والمشيمة والفرج ( 3 ) والعلباء والنخاع والغدد ( 4 ) وخرزة الدماغ والحدق ( 5 ) وفي تحريم بعضها اشكال ( 6 ) والاجتناب أحوط ( 7 ) هذا في ذبيحة غير الطيور وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شي من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ويكره الكلى ( 8 ) .
شرح
في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخزرة الذي تكون في الدماغ والدم « 1 » .
( 1 ) لاحظ مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة 2 .
( 2 ) لاحظ حديث عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة 3 .
( 3 ) لاحظ حديث ابن مرار .
( 4 ) لاحظ مرسل ابن أبي عمير .
( 5 ) لاحظ حديث ابن مرار .
( 6 ) الظاهر أن وجه الاشكال عدم تمامية سند بعض الروايات .
( 7 ) لا اشكال في حسن الاحتياط .
( 8 ) لاحظ ما رواه محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 3 و 4 و 1