والقبرة ( 1 ) .
[ الرابع في الجامد ]
الرابع في الجامد :
[ مسألة 14 : تحرم الميتة وأجزائها ]
( مسألة 14 ) : تحرم الميتة واجزائها ( 2 ) وهي نجسة إذا كان
شرح
انما تدعوا على أربابها تقول : فقدتكم فقدتكم فأخرجوها « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن سنان قال : كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسمع صوت فاختة في الدار فقال : أي هذه الذي اسمع صوتها قلنا هي في الدار أهديت لبعضهم فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا قال : فأمر بها فأخرجت من الدار « 2 » .
فان هذه النصوص مع قطع النظر عن اسنادها لا دلالة فيها على المدعى فيشكل الحكم بها أيضا .
( 1 ) قد وردت في القبرة جملة من النصوص منها : ما رواه الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تأكلوا القنبرة الحديث « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه أيضا قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول :
لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها الحديث 4 وهذه الرواية ضعيفة أيضا وبقية النصوص الواردة في الباب المشار اليه لا تدل على المدعى مضافا إلى ضعف اسنادها اللهم الا أن يتم الأمر بالإجماع والتسالم .
( 2 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى قوله تعالى :حُرِّمَتْ
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 41 من كتاب الصيد والذبائح الحديث : 1 و 3