تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
على اشكال في بعض اقسامه وان كان الأظهر الحرمة في الجميع ( 1 ) وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام ( 2 ) .
شرح
انه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود ؟ « 1 » فهو ضعيف سندا . ( 1 ) لا يبعد أن يكون ناظرا إلى الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه ، حيث فصل في الحرمة بين هذين ، والقسمين الآخرين أحدهما الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع . قال في الجواهر : وعلى كل فلم نجد شيئا يدل على شي من هذه التفاصيل كما اعترف به غير واحد ، سوى ما عساه يقال مما أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الأخيرين الخ « 2 » . ومراده بالأخيرين غراب الزرع والغداف فهو منشأ الاشكال ولكن حيث إنه لا دليل على التفصيل قال وان كان الأظهر الحرمة في الجميع ولكن الكلام والاشكال في أصل الحكم كما مر وقد تقدم ان حديث الحرمة أرجح . ( 2 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا اسمع ما تقول في الحبارى ؟ فقال : ان كانت له قانصة فكله وسأله عن طير الماء فقال : مثل ذلك ، وسأله غيره عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الجواهر ج 36 ص 302 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 ( 4 ) عين المصدر الحديث : 2