تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
وإذا شك في وجود الفلس بنى على حرمته ( 1 ) ويحرم الميت الطافي على وجه الماء ( 2 ) .
شرح
يعافون أشياء فنحن نعافها « 1 » . ولكن لا مجال للتوقف في الحرمة إذ الترجيح مع ما يدل عليها فان ما يدل على الجواز موافق مع العامة ، مضافا إلى أن وضوح حرمة أكل ما ليس له فلس بنحو لا يمكن الالتزام بخلافه ، وهذا هو العمدة والا فناقشنا أخيرا في الترجيح بمخالفة القوم . ( 1 ) إذ الأصل يقتضي عدمه ، فيحرز به موضوع الحرمة . ( 2 ) لحرمة الميتة كتابا وسنة واجماعا مضافا إلى عدم الخلاف في الحرمة في المقام بل الاجماع بقسميه عليه على ما في الجواهر ويضاف إلى ذلك كله جملة من النصوص : منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء ، أو يلقيه البحر ميتا ، فقال : لا تأكله « 2 » . ومنها : ما رواه زيد الشحام قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه « 4 » . ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ولا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 20 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 ( 3 ) عين المصدر الحديث : 2 ( 4 ) عين المصدر الحديث : 3