تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
له فلس ( 1 ) .
شرح
فلاحظ . ( 1 ) قال في الجواهر « 1 » : لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون له فلس أي قشر كالورق الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : رحمك اللّه انا نؤتى بسمك ليس له قشر فقال : كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله « 2 » . ومنها : ما رواه حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال : ما كان له قشر الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث ويقول لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس وكره المار ما هي « 4 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك « 5 » . ومنها : ما رواه سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه « 6 » .
هامش
( 1 ) ج 36 ص 243 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 706 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى