تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فلا يصح طلاق الصبى وان بلغ عشرا ( 1 ) ولا المجنون وان كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ( 2 ) ولا طلاق المكره وان رضى بعد ذلك ( 3 ) ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به ( 4 ) ويجوز لولى المجنون أن يطلق عنه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قد مر ان سند الرواية الدالة على التفصيل معتبر فلا بد من قيام اجماع تعبدي على خلافها . ( 2 ) إذ الميزان صدق الموضوع والمفروض صدق عنوان الجنون في الادواري في دور الجنون فلا يصح طلاقه في ذلك الزمان لكن قد مر الاشكال فيه فراجع . ( 3 ) إذ المفروض صدور الطلاق على اكراه والشيء لا ينقلب عما هو عليه وان شئت قلت : في زمان صدور الطلاق كان مقارنا للإكراه وزمان رفع الاكراه والرضا بالطلاق لا يتحقق الطلاق فلا مجال للصحة . ( 4 ) لانتفاء شرط الصحة وهو القصد . ( 5 ) وهو المشهور في الجملة بل ادعي عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه أبو خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت لا يؤمن ان طلق هو أن يقول غدا : لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان « 1 » . ومنها : ما رواه شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة قلت : فطلقها ثلاثا في مقعد قال : ترد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1