[ مسألة 3 : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها ]
( مسألة 3 ) : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها ( 1 ) .
شرح
وما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين « 1 » .
( 1 ) عن الجواهر نفى الخلاف فيه بين المسلمين ودعوى الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال :
نعم انما يشتريها بأغلى الثمن 2 .
ومنها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها 3 .
ومنها ما رواه الحسن بن السري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها 4 وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب .
فالحكم في الجملة مما لا اشكال فيه وانما قيد الجواز في المتن بعدم التلذذ .
واستدل عليه بما ارسله الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن ملتذذا 5 والمرسل لا اعتبار به .
واستدل عليه أيضا بأن جواز النظر بلحاظ إرادة التزويج لا بداعي التلذذ .
وفيه : ان الكلام في التلذذ المجامع مع الفرد الجائز من النظر وبعبارة واضحة : نفرض ان المكلف يريد تزويج المرأة الفلانية وشرائط الجواز موجودة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 45 و 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث :
2 و 1 و 2 و 3
( 2 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 .