تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
اشكال والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره الا باذن منه ( 1 ) .

[ مسألة 18 : يجوز للموصى اليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى ]

( مسألة 18 ) : يجوز للموصى اليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى بشرط أن يبلغه الرد ( 2 ) بل الأحوط اعتبار امكان نصب غيره له أيضا ( 3 ) ولا يجوز له الرد بعد موت الموصى ( 4 ) سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها ( 5 ) والرد السابق على الوصية لا اثر له فلو قال زيد لعمرو لا اقبل أن توصى إلي فأوصى عمرو اليه لزمته الوصية الا ان يردها بعد ذلك ( 6 ) ولو أوصى اليه فرد الوصية فأوصى اليه ثانيا ولم يردها
شرح
( 1 ) إذا فرض شمول الوصاية له ولو بالقرينة العامة يؤخذ بها ، ولم اعرف وجه التفصيل ولعل الماتن ناظر إلى مستند صحيح ، واللّه العالم . ( 2 ) للنص الخاص لاحظ ما رواه منصور بن حازم « 1 » بدعوى ان العرف يفهم من الحديث ان الوجه في عدم جواز الرد في حال الغيبة عدم امكان وصول الرد إلى الموصي فتأمل . ( 3 ) فإنه لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديثي فضيل بن يسار ومنصور بن حازم « 2 » . ( 4 ) كما يستفاد من النصوص الواردة في المقام فان المستفاد منها ان جواز الرد منحصر بصورة وصوله إلى الموصي وامكان جعل بدل له ، فلاحظ . ( 5 ) للإطلاق المستفاد من النص . ( 6 ) لعدم دليل على تأثيره والميزان بحال تحقق الوصية حسب النصوص .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 326 ( 2 ) لاحظ ص : 325 و 326