تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وما شاكلهما أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات والضابط ان كل ماء جرى بنفسه أو اجتمع كذلك في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية ( 1 ) من حازه باناء أو غيره ملكه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الامر كما أفاده فان الأصل الأولي في الأشياء الإباحة مضافا إلى الاجماع بقسميه كما في الجواهر أضف إلى ذلك النبوي قال : « الناس شركاء في ثلاث : النار والماء والكلاء « 1 » والكاظمي 2 . ( 2 ) اجماعا بقسميه وبلا خلاف بل بالضرورة - كما في الجواهر - وربما يقال بأنه لا يصير ملكا للنبوي الدال على اشتراك الكل . ويرد عليه : انه خلاف الضرورة وعليه تخصص الرواية مضافا إلى ضعف السند في كلتا الروايتين أضف إلى ذلك كله ما يدل على الاختصاص عموما وخصوصا أما عموما فما عن النبي صلى اللّه عليه وآله من قوله : « من سبق إلى مالا يسبقه اليه المسلم فهو أحق به 3 . وأما خصوصا فما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة 4 . وما رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب احياء الموات الحديث : 2 والوسائل الباب 5 من أبواب احياء الموات الحديث : 1 ( 2 ) ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 4 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب احياء الموات الحديث : 1