تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
بمجرى العادة ( 1 ) وإذا عين المالك محرزا تعين ( 2 ) فلو خالف ضمن ( 3 ) إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف ( 4 ) والا ضمن حتى مع الخوف ( 5 ) وكذا يضمن لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان وموجبا
شرح
النصوص الدالة على المدعى في الباب الثاني ، من أبواب أحكام الوديعة من الوسائل فان الآيات والروايات المشار إليها تدل على وجوب حفظ الأمانة بتقريب انه لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن الرد كذلك . الرابع ما يدل على الضمان مع التفريط لاحظ مكاتبة محمد بن الحسن قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة وامره أن يضعها في منزله أو لم يأمره « يه » فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها عن ملكه ؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء اللّه « 1 » بتقريب انه لولا وجوب الحفظ لم يكن وجه للضمان . ( 1 ) كالثوب في الصندوق والشاة في المراح والدابة في الإصطبل إلى غيرها إذ لا حد له شرعا فالمرجع هو العرف كما هو ظاهر . ( 2 ) لحرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه . ( 3 ) لأنه عاد بالمخالفة فلا تكون يده يد أمانة بل يد عدوان . ( 4 ) بتقريب ان الودعي في هذا الفرض مأذون في التصرف ومحسن وما على المحسنين من سبيل ولا يبعد أن يقال إنه لا مقتضي للضمان في هذه الصورة وبتعبير آخر القصور في المقتضي . ( 5 ) إذ مع نص المالك لا مجال للودعي التصرف في المال ويصدق انه متعد وربما يقال كما يشاهد في كلماتهم انه يجوز له النقل مع الخوف ولو مع نهي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الوديعة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 560 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى