تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والصيام اشكالا ( 1 ) ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء ( 2 ) وتجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات ( 3 ) .
شرح
المتشرعة فان النيابة عن الغير في الزيارات استنابة وكذلك الاستنابة للزيارة جارية في الخارج بلا نكير مضافا إلى ما ورد في النيابة عن الحي في الحج لاحظ النصوص الواردة في الباب 28 من أبواب النيابة في الحج من الوسائل منها ما رواه محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام كم اشرك في حجتي قال : كم شئت « 1 » . ( 1 ) لعدم الدليل عليه الا النصوص التي تقدمت مع الاشكال في اسنادها . ( 2 ) فان باب الرجاء واسع . ( 3 ) فان جواز الإجارة فرع جواز النيابة وقد دلت على جواز النيابة عن الميت في الواجب والمستحب جملة من النصوص منها : ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام تصلي عن الميت ؟ فقال : نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلأن أخيك عنك قال : فقلت : فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم « 2 » ومنها : ما رواه الصدوق مرسلا قال : وقال عليه السلام : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت « 3 » . ومنها مرسلته الأخرى قال : وقال عليه السلام : من عمل من المسلمين عن ميت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب النيابة في الحج الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3