على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة ( 1 ) لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة ( 2 ) .
[ فصل وفيه مسائل ]
فصل وفيه مسائل
[ مسألة 56 : لا تجوز إجازة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطة أو شعيرا مقدارا معينا ]
( مسألة 56 ) : لا تجوز إجازة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطة أو شعيرا مقدارا معينا كما لا تجوز اجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا وجه للسقوط بعد فرض تعدد المطلوب .
( 2 ) يمكن أن يكون الوجه في الشبهة ان اشتغال الذمة بنحو تعدد المطلوب لا يتصور فان الذمة اما مشغولة بالجامع بين الامرين واما مشغولة بالنوع الخاص وعلى كلا التقديرين لا تعدد في المطلوب .
( 3 ) يقع الكلام تارة فيما هو المستفاد من النصوص الخاصة وأخرى فيما يكون مقتضي القاعدة الأولية فيقع الكلام في موضعين : الموضع الأول :
في مفاد الروايات الخاصة فمنها ما رواه الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر وصالح بن السندي .
ومنها : ما رواه أبو بردة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة « المخابرة خ ل » بالدراهم المعلومة قال : لا بأس قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بأبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9