. . . . . . . . . .
شرح
على التسليم من الرواية لا دليل عليها .
ومنها ان يكون المراد من الجملة اشتراط صحة البيع بكون البائع مالكا للعين . وأورد بأن المناسب ان يقال ما ليس لك لا ما ليس عندك . وفيه انه كثيرا يستعمل هذه الجملة في عدم الملكية فيقال ما عندي كما أنه يصح أن يقال في مقام السؤال هل عندك شيء من المال ويتصح المدعى بالتأمّل في نصوص الباب فان المستفاد منها ان المراد من الجملة الملكية فالنتيجة ان المراد النهى عن بيع مالا يكون مملوكا فلا ترتبط الرواية بالمقام .
الوجه السابع : ان لازم العقد وجوب التسليم فيلزم ان يكون قادرا على تسليم العين والا يلزم انفكاك اللازم عن الملزوم وهو محال . وفيه انه ان أريد ان لازم الملكية لزوم التسليم فهو مسلم ولكن التكليف مشروط بالقدرة ومع عدمها لا يتوجه وان أريد به ان وجوب التسليم من مقتضيات العقد نفسه بلا لحاظ الملكية ففيه ان العقد لا يقتضي الا الملكية لا أزيد مضافا إلى أن التكليف فرع وجود القدرة . وان أريد ان الملكية مقيدة ومعلقة على القدرة على التسليم ففيه انه أول الدعوى وتكون مصادرة وان أريد ان التسليم من احكام العقد فان مقتضى وجوب الوفاء هو التسليم ومع عدم القدرة على التسليم كيف يمكن ان يكون العقد صحيحا . ففيه أولا ان مفاد أوفوا هو اللزوم وليس مفاده الحكم التكليفي وثانيا على فرض كونه حكما تكليفيا يشترط في متعلقه القدرة ومع عدم القدرة لا يتوجه التكليف .
وبعبارة أخرى عدم وجوب التسليم لأجل عدم القدرة لا لأجل فساد العقد فلاحظ .