كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك ، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدر معا بطل البيع ( 1 ) .
[ مسألة 21 : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ]
( مسألة 21 ) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ( 2 ) إذا كانت
شرح
تسلم المشتري للمبيع وقد مر انه يكفي وبعبارة أخرى ما الفرق بين الوكيل في اجراء الصيغة فقط وبين الوكيل المفوض كالعامل في المضاربة فان الوكيل المفوض يجوز له التسليم فالميزان جواز التسليم عليه فهو أول الكلام إذ الوكيل لا يجب عليه العمل بمقتضى الوكالة .
( 1 ) الامر كما افاده فان قدرة أحدهما يكفي في رفع الغرر ومع عدم قدرتهما معا يبطل للغرر .
( 2 ) بلا خلاف كما في الجواهر وعن جملة من الأساطين دعوى الاجماع عليه ويدل عليه من النصوص ما رواه رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : ا يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا ؟ قال : لا يصلح شراؤها الا ان تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز « 1 » .
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله . قال : لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2