تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
لكن علم بحصولها بعده ، فان كانت المدة يسيرة صح ( 1 ) وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فان كانت مضبوطة مثل سنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها ( 2 ) وكذا مع جهله بها ، لكن يثبت الخيار للمشتري ( 3 ) وان كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه ( 4 ) .

[ مسألة 20 : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ]

( مسألة 20 : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ( 5 ) وان كان وكيلا في اجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ( 6 ) وان
شرح
( 1 ) بتقريب ان المدة إذا كانت يسيره يتسامح فيها لا يصدق عنوان الغرور والخطر فيصح . ( 2 ) الوجه في الصحة انه لا غرر إذ يعلم المشتري انه يصل اليه ملكه بعد سنة فلا خطر . ( 3 ) لم يظهر لي مراد الماتن من كلامه فإنه كيف يصح مع صدق الغرر في صورة الجهل بالمدة فان الانضباط الواقعي لا يقتضي رفع الغرر والا تلزم الصحة في كل مورد إذ ذلك الزمان معلوم عند اللّه ثم إن ثبوت الخيار لا يكون ظاهر الوجه إذ المفروض ان المشتري مع جهله بالمدة اقدم على البيع فاما يكون صحيحا كما عليه الماتن فلا وجه للخيار واما يكون فاسدا فلا موضوع له كما هو ظاهر . ( 4 ) إذ يلزم الغرر والغرر يفسد العقد على المبنى فلاحظ . ( 5 ) كما هو ظاهر . ( 6 ) إذا لو كيل في اجراء الصيغة لا شأن له الا اجراء الصيغة . ولقائل أن يقول يكفي قدرته على التسليم إذ المفروض ان المبيع بعد العقد ملك للمشتري فيجوز تسليمه اليه بل يكفي قدرة الأجنبي على التسليم وفي الحقيقة يدخل في كبرى امكان
مباني منهاج الصالحين — صفحة 573 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى