تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
. . . . . . . . . .
شرح
بيع الزيت بلا وزن والامام عليه السّلام قرره على ما في ذهنه وتقرير الامام حجة كقوله . ومنها ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اشترى الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما أكيله لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته قال لا بأس « 1 » والتقريب هو التقريب . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله « 2 » ، والمستفاد من هذه الرواية انه لا يجوز بيع الطعام بلا كيل . ومنها ما رواه خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته . قال : لا بأس « 3 » والمستفاد من هذه الرواية ان المرتكز في ذهن السائل عدم جواز بيع الطعام جزافا والامام قرره على ما هو المركوز في ذهنه هذا كله بالنسبة إلى المبيع فان المستفاد من مجموع ما تقدم من الاجماع والنصوص انه يشترط في البيع أن يكون المبيع معلوما ولا يجوز البيع جزافا . وأما الثمن فقال الشيخ الأعظم قدس سره : « المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم أحدهما بطل اجماعا كما عن ف وكرة واتفاقا كما عن الروضة وحاشية الفقهية للسلطان وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري ابطاله بأن كل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9