. . . . . . . . . .
شرح
بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت :
فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي « 1 » .
وهذه الرواية واردة في مورد خاص ولا يستفاد منها الحكم الكلي ولا مجال لاستفادة المدعى من كلمة « اخذت منه » إذ ما دام لم يؤخذ لا وجه للرجوع فعنوان الاخذ موضوع لجواز الرجوع وملخص الكلام : ان الرواية لا تدل على الكبرى الكلية .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فاتى أباها فقال ، زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته ، وانها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه « 2 » .
بتقريب ان المستفاد من الرواية أن التغرير والخدعة يوجبان الضمان والحديث ضعيف سندا ، مضافا إلى أنه لا يستفاد منه المدعى بل المستفاد منه حكم خاص في مورده لكن الانصاف : انه لا يبعد استفادة الكلية من الحديث فالعمدة الاشكال في السند .
ومنها : ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام « إلى أن قال : » وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وانما صار عليه المهر لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1