تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه « 1 » . ومنها ما رواه ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال : ان قال الرابع [ الراجع ] ، أو همت ضرب الحد وأغرم الدية وان قال : تعمدت قتل « 2 » . ومنها ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول « 3 » . فان المستفاد منها ان شاهد الزور يغرم . وفيه انه حكم وارد في مورد خاص ولا وجه للتعدي عن مورده إلى غيره . ومنها : النصوص الواردة في التدليس في باب النكاح ومن تلك النصوص ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد . قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه ؟ قال : ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شيء له وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه لمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الشهادات الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الشهادات الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الشهادات الحديث : 1