پرش به محتوای اصلی

مباني منهاج الصالحين — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷
ويستحب أن يقيل النادم ( 1 ) ويشهد الشهادتين عند العقد ( 2 ) ويكبر اللّه تعالى عنده ( 3 ) ويأخذ الناقص ويعطى الراجح ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الجعفري عن بعض أهل بيته قال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف « 1 » . وما رواه أبو حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه تعالى عثرته يوم القيامة « 2 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه حنان عن أبيه قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : يا أبا الفضل أما لك مكان تقعد فيه فتعامل الناس ؟ قال : قلت : بلى قال : ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسه أو سوقه فيقول : حين يقع رجله في السوق اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها الا وكل اللّه عز وجل به من يحفظه وبحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له : قد اجرت من شرها وشر أهلها بذلك هذا باذن اللّه عز وجل وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا فإذا جلس مجلسه قال : حين يجلس : « أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله » الحديث « 3 » . ولكن الرواية لا تدل على المدعى . ( 3 ) لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر الحديث « 4 » . ( 4 ) يدل على استحباب اعطاء الزيادة جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت
پاورقی
( 1 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 151 حديث 4 ( 2 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 153 حديث 16 ( 3 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 155 باب من ذكر اللّه تعالى في السوق حديث 1 ( 4 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 156 حديث 1