تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ( 1 ) .
شرح
والرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أنه ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى فتأمل . وملخص القول إن هذه النصوص اما مخدوشة سندا أو دلالة أو سندا ودلالة فلا يترتب عليها شيء . ( 1 ) قال سيدنا الأستاد المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو الجواز والمخالف الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي قدس سرهما انتهى . ويمكن الاستدلال على الجواز بوجوه : الوجه الأول : ما دل من النصوص على جواز اخذ جوائز السلطان « 1 » . فان مقتضى هذه النصوص حلية ما يؤخذ من الجائر ولو كان المأخوذ من الزكاة والمقاسمة والخراج . الوجه الثاني : النصوص الخاصة الدالة على المطلوب منها : ما رواه الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : فقال : ما الإبل الا مثل الحنطة والشعير لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق - يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : ان كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير - يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه فيعز له بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 و 52 و 53 من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5