تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه انه على هذا يلزم أن يكون اللعب حراما إذا كان فيه مغالبة وهل يمكن الالتزام به ؟ وصفوة القول انه لو شك في الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل كما هو المقرر بل لنا احراز عدم الموضوع بالأصل لأنا قلنا مرارا لا نرى مانعا من جريان الأصل في الشبهة المفهومية وكلمات أهل اللغة عند التعارض تتساقط . الوجه الثالث : ما دل من النصوص على حرمة الرهان في غير الموارد المنصوصة لاحظ ما رواه ابن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام « 1 » . ولاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال : قال الصادق عليه السلام : ان الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل « 2 » . ولاحظ ما رواه زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إياكم ومجالسة اللعان ، فان الملائكة لتنفر عند اللعان ، وكذلك تنفر عند الرهان ، وإياكم والرهان الا رهان الخف والحافر والريش ، فإنه تحضره الملائكة » الخبر « 3 » . وهذه الروايات كلها ضعيفة سندا ، اما الأولى فبابن سيابة وأما الثانية فبالارسال واما الثالثة فبالنرسي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب السبق والرماية الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من كتاب السبق والرماية الحديث : 6 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 3 من كتاب السبق والرماية الحديث : 1