. . . . . . . . . .
شرح
ان القمار عبارة عن المراهنة فعن القاموس ولسان العرب تقمره راهنه فغلبه وقال في مجمع البحرين وتقامروا لعبوا بالقمار واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك وأصل القمار الرهن على اللعب بالشيء من هذه الأشياء ، فعليه يشكل الجزم بالحرمة واللّه العالم .
الفرع الرابع اللعب بالآلات غير المعدة مع الرهن وهل يكون حراما وما يمكن أن يقال في تقريب الحرمة أو قيل وجوه :
الوجه الأول : الاجماع وفيه انه محتمل المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا .
الوجه الثاني : صدق عنوان القمار عليه بدعوى ان القمار فسر بالرهن على اللعب باي شيء وتفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر وفيه انه لا دور إذ لو تبادر من هذا اللفظ اللعب مع الرهن بالآلات المعدة وبعبارة أخرى لو تبادر من هذا اللفظ اللعب بالشطرنج أو النرد وأمثالهما مع الرهن ولم يكن حمله على غيره صحيحا يختص صدق العنوان بهذا المعنون الخاص ولا يتعدى عنه وفي مقام التفسير يرجع إلى ما هو مركوز في الذهن .
وان شئت قلت : الفرق بين المعرف بالفتح والمعرف بالكسر بالاجمال والتفصيل فلا دور ولذا عرفه في مجمع البحرين باللعب بالآلات المعدة له والتزم بعدم الحرمة تكليفا صاحب الجواهر على ما نقل عنه ولتوضيح المدعى نقول لو كان صدق العنوان مختصا بهذا اللعب الخاص فبأي نحو يمكن تعريفه وبكلمة أخرى انا لم نحرز صحة اطلاق العنوان على غير الواجد لهذه الخصوصية ومع الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق فالنتيجة ان اثبات حرمة اللعب بالآلات التي لا تكون معدة للقمار مع الرهن محل الاشكال .
وقال سيدنا الأستاذ ان لفظ القمار يرادف كلمة ( برد وبأخت ) في اللغة الفارسية