تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما ( 1 ) .
شرح
الوجه الثالث : الاجماع وفيه على فرض تحققه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه . الوجه الرابع : شمول أدلة النهي عن المنكر للمقام ، بتقريب ان النهي لرفع المنكر إذا كان واجبا فدفع المنكر واجب بالأولوية . وفيه أولا ان أدلة النهي عن المنكر لا تشمل المقام إذ لا أولوية بل الأولوية على العكس ، فإنه لو كان الدفع واجبا لكان الرفع واجبا بالأولوية . وثانيا ان النهي التكليفي لا يقتضي الفساد وعلى فرض اقتضائه يختص بما يكون النهي متعلقا بنفس عنوان المعاملة وفي المقام النهي متعلق بعنوان آخر كما هو ظاهر . الوجه الخامس : ما ورد من النهي عن إجارة السفن والمساكن للمحرمات لاحظ ما رواه صابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه ( فيها خ ل ) الخمر قال : حرام اجره « 1 » . بتقريب اتحاد الحكم بين الإجارة والبيع . وفيه أولا : انه لا وجه لقياس البيع على الإجارة . وثانيا : ان الحديث معارض بما رواه ابن اذينة : قال كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يعمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال لا بأس « 2 » . ويضاف إلى ما ذكرنا كله ان الحديث ضعيف بصابر أو جابر فتحصل انه لا دليل على الحرمة ولو مع اشتراط الحرام . ( 1 ) قد دل النص الخاص « 3 » على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 215 و 216
مباني منهاج الصالحين — صفحة 220 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى