. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب كذلك ويدل على المدعى بالنسبة إلى الحرمة التكليفية جملة من النصوص منها : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال : لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه « 1 » .
ومنها : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها « 2 » .
ومنها : ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر وقال : لعن اللّه الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه « 3 » .
ولا يبعد أن تكون الرواية الأولى معتبرة من حيث السند فان رجالها موثقون الا زيد بن علي فإنه لم يوثق صريحا - على ما يستفاد من كلام صاحب الوسائل في رجاله - ولكن الظاهر أنه لا اشكال في وثاقة الرجل راجع كلام سيدنا الأستاذ في رجاله .
وأما الحرمة الوضعية فمضافا إلى كونها من الواضحات تدل عليها طائفة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ترك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5