تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
مقدمة لواجب أو مستحب ( 1 ) وقد تكره لنفسها ( 2 ) أو لغيرها ( 3 ) وقد تحرم كذلك ( 4 ) والمحرم منها أصناف

[ وهنا مسائل ]

وهنا مسائل :

[ مسألة 1 : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ]

( مسألة 1 ) : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ( 5 ) .
شرح
ومنها : ما رواه عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : البركة عشرة اجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود « 1 » . ومنها : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابيا يعني الغنم « 2 » ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الباب : 1 من أبواب مقدمات التجارة . ( 1 ) ما أفاده يتوقف على كون المقدمة محكومة بحكم ذيها وهو محل الكلام والاشكال مضافا إلى أن الوجوب بعنوان المقدمة للواجب أو المستحب لا يكون داخلا في المقسم وبعبارة أخرى : الكلام في المقام في بيان حكم التجارة بما هي كذلك الا أن يراد من المقسم الأعم من العنوان الأولي والثانوي والامر سهل . ( 2 ) كبيع الأكفان . ( 3 ) قد مر الاشكال في السراية فلاحظ . ( 4 ) لا اشكال في حرمة جملة من التجارات منها بيع الخمر وأما حرمتها بعنوان المقدمة فالاشكال فيها هو الاشكال . ( 5 ) تعرض الماتن للحرمة التكليفية والوضعية كليهما والظاهر أن المشهور عند
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5