استدراك
في الصفحة 504 في ذيل قول الماتن في المسألة 70 « ولا يكفي مجرد الدعوى » كتبنا : « لعدم دليل على الكفاية . . » الخ ونستدرك هنا ما فاتنا هناك وهو ان دعواه السيادة في المقام لا تكون جلبا لنفع ولا دفعا لضرر بل تكون دعواه دفعا لنفع وفي ذيل قوله في تلك المسألة « اشكال » كتبنا : لا أرى وجها للإشكال ونستدرك أيضا ما فاتنا هناك وهو ان الظاهر أن الوجه اقراره بعدم سيادته والاقرار على النفس جائز الا ان يقال إن الاقرار انما يمنع من العمل بالحجة من امارة أو أصل بالإضافة إلى الاحكام التي تكون للمقر لا بالإضافة إلى المالك وافراغ ذمته بذلك فلاحظ وتأمل .