تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ناسكا كان أم لا ( 1 ) ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ( 2 ) ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ( 3 ) اما زجرا فلا بأس به ( 4 ) وصوم الوصال ( 5 ) ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى
شرح
( 1 ) لإطلاق النصوص . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في ذيل المسألة العاشرة من فصل النية . ( 3 ) إذ الصوم من العبادات ويشترط فيه قصد القربة والحال أنه كيف يمكن القرب بالصوم الذي يكون شكرا على ارتكاب المحرم . وبعبارة أخرى : لا معنى لان يشكر المكلف له تعالى بلحاظ ارتكابه فعلا محرما ومبغوضا للمولى بل نفس هذا العمل نحو تجرئ على المولى فلا ينعقد النذر المتعلق به إذ يشترط في متعلقه أن يكون راجحا . أضف إلى ما ذكر جملة من النصوص الدالة على المدعى منها : ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : وصوم نذر المعصية حرام « 1 » . ومنها : ما في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال : وصوم نذر المعصية حرام « 2 » . ( 4 ) لوجود المقتضي وعدم المانع . ( 5 ) وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا وصال في صيام « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : 1