والولد من غير اذن والده ( 1 ) .
[ مسألة 98 : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق ]
( مسألة 98 ) : يحرم صوم العيدين ( 2 ) وأيام التشريق لمن كان
شرح
وآله : ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم « 1 » .
وما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه إلى أن قال :
والا كان الضيف جاهلا الحديث « 2 » .
وما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلى عليه السلام قال : يا علي لا نصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا الا بإذن مولاه ولا يصوم الضيف تطوعا الا باذن صاحبه « 3 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما « 4 »
( 2 ) كما هو ظاهر واضح بل نقل عن المستند : « انه من الضروريات الدينية » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه إلى أن قال : وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث : 1