تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بل كونها مدين ( 1 ) بل هو أحوط استحبابا ( 2 ) والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء ( 3 ) .
شرح
قد ورد في حديث الهاشمي « 1 » لفظ الحنطة ومقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد ان الواجب خصوص الحنطة لكن قد ذكرنا ان الحديث ضعيف سندا بعبد الملك فلا مجال للتقييد كما أنه لا مجال للحكم الجزمي بأفضلية الحنطة إذ قاعدة التسامح لا يستفاد منها الاستحباب نعم لا بأس بالالتزام بالاستحباب من باب كون الاحتياط مستحبا فلاحظ . ( 1 ) كما في حديث ابن مسلم « 2 » المروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام وأما حديثه الاخر « 3 » المروي عن أبي جعفر عليه السلام فالمذكور فيه المد وقد حمل الحديث الدال على المدين على الاستحباب بقرينة الحديث الاخر الدال على كفاية مد واحد . والذي يختلج بالبال أن يقال : انهما متعارضان وحيث إن الحديث الأول الدال على كفاية مطلق المد موافق مع الاطلاق الكتابي يرجح على معارضه فالنتيجة كفاية المد الواحد نعم حيث إنه يحتمل وجوب المدين لا بأس بالالتزام باستحبابهما من باب حسن الاحتياط فلاحظ . ( 2 ) قد ظهر وجهه . ( 3 ) لما تقدم من أن المستفاد من الآية ان من يطيق الصوم مرفوع عنه الصوم ولا يجب عليه شيء لا أداءا ولا قضاء فلا دليل على وجوب القضاء بل الدليل قائم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 201 ( 2 ) لاحظ ص : 199 ( 3 ) لاحظ ص : 198
مباني منهاج الصالحين — صفحة 203 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى